by seo

Share

ينصح مكتب المحامي أصيل عادل السليماني وشركاؤه للمحاماة والإستشارات القانونية والتحكيم بأخذ المشورة من المختصين حتى بعد الأستطلاع والبحث

شارك الإفادة

التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة

التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة يُعدّ من أهم الحقوق التي كفلها القانون للمواطن عندما تُصدر جهة إدارية قراراً يخالف القانون أو يتسم بالتعسف أو إساءة استعمال السلطة، مما يُسبب ضرراً مادياً أو أدبياً مباشراً، فإن هذا الحق لا يقتصر على إلغاء القرار فقط، بل يمتد إلى جبر الضرر الذي لحق بالمتضرر.

وفي السطور القادمة سنأخذ بيدك خطوة بخطوة لفهم دعوى التعويض الإداري، شروط قبولها، صيغها القانونية، خصائصها، وكيف يقدم مكتب أصيل بفريقه المتميز من المحامين المتخصصين في القضاء الإداري، والذين يقدمون أفضل خدمة قانونية تحقق لك التعويض الكامل بأسرع الطرق وأقل التكاليف.

التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة

يحتل التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مكانة مركزية في منظومة العدالة الإدارية، لأنه يشكل الحصن الأخير الذي يلجأ إليه المواطن عندما تتجاوز الجهة الإدارية حدود سلطتها وتُحدث ضرراً حقيقياً بحياته أو ممتلكاته أو كرامته، والإدارة رغم امتلاكها صلاحيات واسعة لتحقيق الصالح العام، تبقى خاضعة تماماً لسيادة القانون، وأي خروج عن هذا المبدأ يُلزمها قانوناً بجبر ما ألحقته من أذى، ولكي يدرك كل شخص مدى أهمية هذا الحق، ينبغي أن يعلم النقاط التالية بوضوح:

  • أولاً: مجرد ثبوت بطلان القرار أو عدم مشروعيته لا يعني بالضرورة الحكم بالتعويض تلقائياً، بل لا بد من توفر خطأ فادح يتجاوز مجرد العيب البسيط، مثل التعسف الواضح أو توظيف السلطة في غير الغرض الذي خُولت من أجله.
  • ثانياً: يتعين أن يكون الضرر الذي لحق بالفرد مباشراً وثابتاً بالدليل القاطع، وأن يمسّه شخصياً دون غيره، سواء كان خسارة مالية أو معنوية.
  • ثالثاً: لا بُد من قيام رابطة سببية مباشرة وصريحة بين القرار الإداري المنحرف وبين النتيجة المؤلمة التي تحملها المتضرر، بحيث لو لم يصدر هذا القرار لما وقع الضرر أصلاً.
  • رابعاً: في الحالات التي يثبت فيها أن الموظف العام تعمّد إصابة الغير بضرر من خلال قرار متعسف أو آثم، يصبح من حقه قانوناً تحميله شخصياً بالتعويض من ماله الخاص، مع إمكانية مساءلته تأديبياً أيضاً.
  • خامساً: من الضروري مراعاة المدد القانونية بدقة، فدعوى إلغاء القرار يجب رفعها خلال ستين يوماً فقط من تاريخ العلم به أو نشره، بينما يمتد ميعاد التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة المستقلة إلى خمس عشرة سنة كاملة، مما يمنح المتضرر فرصة أوسع للمطالبة بحقه.

تعريف دعوى التعويض

دعوى التعويض هي الإجراء القانوني الذي يُمكّن أي شخص طبيعي أو اعتباري (شركة، جمعية، مؤسسة) تعرض لضرر مباشر من قرار إداري معيب أو من عمل مادي صادر عن جهة حكومية، من اللجوء إلى القضاء الإداري للحصول على تعويض مالي عادل يُعيد له توازنه المالي والنفسي، ويشمل هذا التعويض كل ما لحق به من خسائر مادية ملموسة أو أذى معنوي وأدبي ناتج عن تجاوز الإدارة للقانون أو تعسفها في استعمال السلطة.

دعوى التعويض في المنازعات الإدارية

تُشكّل دعوى التعويض في المنازعات الإدارية الطريق الأمثل والأكثر فعالية لكل من وقع عليه ضرر نتيجة قرار إداري منحرف عن جادة الصواب، إذ تتيح له استعادة ما فَقَده من حقوق مادية ومعنوية بصورة كاملة وعادلة، والجميل في هذه الدعوى أنها لا ترتبط ارتباطاً حتمياً بضرورة إلغاء القرار أولاً، بل تبقى قائمة بذاتها حتى لو انتهى الأجل المحدد للطعن بالإلغاء، مما يمنح المتضرر فرصة ذهبية للمطالبة بحقه في أي وقت طالما لم تنقضِ المدة الطويلة المقررة قانوناً، ومن أبرز ما يميز التعويض من خلال هذه الدعوى ما يلي:

  • حرية اختيار طريقة التقاضي، فيمكن للمتضرر أن يرفع دعوى التعويض منفردة دون الحاجة إلى طلب الإلغاء، أو أن يجمع بين الدعويين في صحيفة واحدة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
  • شمولية الحماية التي تقدمها، حيث تغطي الخسائر المالية الملموسة كفقدان الوظيفة أو خسارة صفقة تجارية أو تكاليف علاجية، كما تشمل الأذى النفسي والمعنوي مثل التشهير أو المساس بالشرف أو إهدار الكرامة الإنسانية.
  • عبء التعويض يقع في الغالب الأعم على كاهل الخزانة العامة للدولة، مما يضمن للمتضرر الحصول على مستحقاته فعلياً دون الخوف من عجز الجهة الإدارية عن السداد.
  • وجود آلية ردعية قوية، إذ يحق للدولة بعد أن تدفع التعويض أن ترجع على الموظف الذي صدر منه الخطأ العمدي بكامل المبلغ من ماله الخاص، وهذا يجعل التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة أداة فعّالة لضبط سلوك الموظفين ومنعهم من استغلال السلطة في إيذاء المواطنين.

بحث حول دعوى التعويض في المنازعات الإدارية

شهدت الساحة القانونية على مدى السنوات الطويلة تطوراً ملحوظاً في فهم وتطبيق دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، حيث انتقلت من كونها مجرد إجراء ثانوي إلى أن أصبحت ركيزة أساسية في حماية الحقوق الفردية أمام تجاوزات السلطة التنفيذية، فقد أجمع الفقهاء المعاصرون والأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا على أن هذه الدعوى تمثل اليوم أقوى وسيلة لمحاسبة الجهات الحكومية ومنعها من اللجوء إلى قرارات تتسم بالانحراف أو الاستهتار بالقانون.

ونتيجة لهذا التطور، منح المشرّع القاضي الإداري صلاحية واسعة النطاق في تقدير حجم التعويض  بحيث يتناسب تماماً مع حجم المعاناة التي تحملها المتضرر، سواء من خلال تقييم الوثائق المالية أو استيعاب الأثر النفسي والاجتماعي للقرار الظالم.

صيغة دعوى تعويض عن قرار إداري

يتطلب إعداد صحيفة مطالبة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة دقة بالغة وترتيباً منطقياً يضمن قبولها شكلاً وموضوعاً، فعلى المدعي أن يراعي تضمين الآتي بوضوح تام:

  • كامل بيانات الشخص المتضرر من حيث الاسم والعنوان والرقم الوطني والصفة القانونية، مع ذكر الجهة الإدارية المسؤولة ممثلة في رئيسها القانوني.
  • وصف دقيق ومفصل للقرار محل النزاع يشمل رقمه الرسمي وتاريخ صدوره وطريقة إبلاغه وكل ما يثبت العلم به.
  • سرد تفصيلي للأضرار الناتجة، مع تقسيمها إلى مادية (مثل خسارة راتب أو فرصة عمل أو تكاليف طبية) ومعنوية (كالإساءة للسمعة أو الشعور بالإهانة)، مدعومة بكافة المستندات والتقارير والشهادات.
  • بيان واضح لكيفية ارتباط الضرر مباشرة بالقرار المعيب، مع إبراز أن هذا الضرر ما كان ليقع لولا صدور ذلك القرار.
  • صياغة طلبات محددة تتضمن إلزام الجهة الإدارية بدفع مبلغ التعويض المقدر مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ وقوع الضرر حتى تمام السداد.

صيغة دعوى تعويض عن إلغاء قرار إداري

في حالة صدور حكم بات ونهائي بإلغاء قرار إداري ظالم، وكان تنفيذ هذا القرار سابقاً قد تسبب في أضرار مادية أو معنوية لا يمكن تداركها بالإلغاء وحده، فإن القانون يفتح باباً واسعاً أمام المتضرر للمطالبة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة من خلال دعوى مستقلة تماماً.

ويحق له رفع هذه الدعوى خلال مدة خمس عشرة سنة كاملة تبدأ من اليوم التالي لصيرورة حكم الإلغاء نهائياً غير قابل للطعن العادي أو غير العادي، كما ويجب أن تُشير عريضة الدعوى بوضوح إلى رقم الحكم الإلغائي وتاريخه والمحكمة الصادر منها، مع إرفاق صورة رسمية منه، وأن تُبين بالتفصيل كيف ترتبت الأضرار على التنفيذ السابق للقرار المُلغى.

شروط دعوى التعويض

لا يمكن للمحكمة أن تنظر في أي مطالبة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة ما لم تتوفر فيها ثلاثة أركان جوهرية لا يجوز التفريط في أي منها:

  1. أولاً: أن يكون هناك خطأ فادح وواضح من جانب الإدارة، يتجاوز مجرد الخطأ العادي إلى درجة التعسف الصريح أو استغلال السلطة في غير المصلحة العامة أو إصدار القرار بنية الإضرار أو بسبب إهمال جسيم يصل حد الرعونة.
  2. ثانياً: أن يثبت المدعي تعرضه لضرر حقيقي وملموس ومحدد القيمة، سواء كان مالياً مباشراً أو أدبياً يمس كرامته أو مركزه الاجتماعي.
  3. ثالثاً: أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة ولا لبس فيها بين الخطأ الإداري والضرر الذي وقع، بحيث يصبح من الجلي أن القرار غير المشروع هو السبب الوحيد أو الرئيسي في حدوث الأذى.

شروط قبول دعوى التعويض الإدارية من حيث الشكل

قبل أن تبدأ المحكمة الإدارية في مناقشة جوهر المطالبة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، يتعين أن تتحقق أولاً من استيفاء الدعوى لمجموعة من المتطلبات الشكلية الإلزامية، فأي نقص فيها يؤدي إلى رفض الدعوى شكلاً دون الخوض في الموضوع. وهذه الشروط هي:

  • أولاً: أن تُقدَّم الدعوى أمام الدائرة أو المحكمة الإدارية المختصة مكانياً حسب مقر الجهة الإدارية مصدرة القرار أو محل تنفيذه أو محل إقامة المدعي، وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
  • ثانياً: سداد كامل الرسوم القضائية المقررة قانوناً في خزانة المحكمة قبل إيداع الصحيفة، مع إرفاق إيصال السداد بعريضة الدعوى.
  • ثالثاً: إرفاق صورة رسمية من القرار الإداري محل النزاع، أو أي مستند رسمي آخر يثبت علم المدعي به وتاريخ هذا العلم بدقة، لأن ذلك يُعتبر أساس حساب الميعاد.
  • رابعاً: الالتزام بالميعاد القانوني المحدد لرفع دعوى التعويض، سواء كانت مرتبطة بدعوى الإلغاء (60 يوماً) أو مستقلة (15 سنة من تاريخ الضرر أو صيرورة حكم الإلغاء باتاً).
  • خامساً: أن تكون عريضة الدعوى موقعة من محامٍ مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا أو مجلس الدولة، لأن قضايا التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة تُعتبر من الدعاوى التي يشترط فيها التوكيل عن طريق محامٍ مؤهل قانوناً.

الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض

يظن كثير من الناس أن إلغاء القرار الإداري يكفي لإنهاء الظلم، لكن الحقيقة أن بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة فروقاً جوهرية تجعل كل منهما طريقاً مستقلاً تماماً:

  1. الهدف الأساسي لدعوى الإلغاء هو محو القرار الإداري من الوجود القانوني وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدوره، كأن لم يكن.
  2. أما دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، فإن غايتها الأولى والأخيرة هي تعويض المتضرر مالياً ومعنوياً عما أصابه من خسارة أو ألم، بغض النظر عن بقاء القرار أو زواله.
  3. ميعاد دعوى الإلغاء محدود بستين يوماً فقط، بينما يظل باب المطالبة بالتعويض مفتوحاً لمدة خمس عشرة سنة كاملة، مما يتيح للمتضرر فرصة ثانية حتى لو فات أوان الإلغاء.
  4. قد يرى القاضي الإداري أن مجرد إلغاء القرار الظالم يكفي لجبر الضرر المعنوي في بعض الحالات البسيطة، فلا يحكم بتعويض إضافي، بينما في حالات أخرى يكون التعويض وحده هو العلاج الشافي إذا كان القرار قد نفذ بالفعل وتسبب في أضرار لا يمكن تداركها بالإلغاء فقط.

أسباب رفض دعوى التعويض

رغم قوة الحق في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، فإن المحكمة قد تضطر إلى رفض الدعوى لأسباب موضوعية أو شكلية، من أبرزها:

  1. فشل المدعي في تقديم دليل قاطع ويقيني على وقوع الضرر وحجمه، سواء بالمستندات أو التقارير الرسمية أو الشهادات.
  2. عدم وجود رابطة سببية مباشرة بين القرار الإداري والضرر المزعوم، بحيث يظهر أن هناك أسباباً أخرى هي التي أدت إلى الخسارة.
  3. انقضاء مدة الخمس عشرة سنة المقررة قانوناً لرفع دعوى التعويض المستقلة.
  4. كما يجب أن يكون الخطأ الإداري مجرد خطأ بسيط لا يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم أو التعسف الذي يُلزم بالتعويض.
  5. تقديم الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعياً أو مكانياً، مما يُؤدي إلى رفضها شكلاً.

خصائص دعوى التعويض

تتمتع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة بخصائص قانونية تميزها عن غيرها من الدعاوى:

  • الطابع الشخصي الشديد، فهي حق شخصي مرتبط بالمتضرر نفسه، ولا ينتقل للورثة إلا في حدود الضرر المادي المقدر مالياً.
  • الطبيعة التقديرية، حيث يملك القاضي الإداري سلطة واسعة غير مقيدة بتعرفة في تقدير قيمة التعويض حسب ظروف كل حالة ومدى تأثير الضرر على حياة المدعي.
  • الاستقلال التام، فلا يشترط صدور حكم إلغاء سابق، ويمكن رفعها بمفردها في أي وقت خلال المدة القانونية.
  • الهدف المالي المباشر، إذ تستهدف في النهاية الحصول على مبلغ نقدي يُودَع في حساب المدعي بعد تنفيذ الحكم.

دعوى التعويض عن الضرر

تشمل دعوى التعويض كل أنواع الأضرار التي قد تنجم عن قرار إداري غير مشروع، سواء:

  • الضرر المادي المباشر مثل فقدان الراتب لسنوات، أو خسارة صفقة تجارية، أو دفع غرامات بسبب قرار خاطئ، أو تكاليف علاج نتيجة إصابة ناتجة عن فعل إداري.
  • الضرر الأدبي مثل التشهير العلني، أو المساس بالسمعة المهنية، أو الإحساس بالإهانة والحط من الكرامة، أو القلق النفسي والاكتئاب الناتج عن الفصل التعسفي، ويجوز للمحكمة في حكم واحد أن تجمع بين التعويض المادي والأدبي معاً بمبالغ منفصلة أو مجمعة.

صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية

يجب أن تكون عريضة الدعوى دقيقة ومُحكمة، وتحتوي على جدول تفصيلي للأضرار المادية مدعوماً بفواتير وإيصالات وكشوف رواتب وتقارير طبية وشهادات خبراء، مع بيان واضح للأضرار المعنوية من خلال وصف تأثير القرار على الحياة اليومية، العلاقات الأسرية، الحالة النفسية، والمكانة الاجتماعية، مع إرفاق تقارير طبية نفسية إن أمكن.

دعوى التعويض في المادة الإدارية

تُعتبر دعوى التعويض في المادة الإدارية من أشمل الدعاوى على الإطلاق، لأنها لا تقتصر على القرارات الإدارية الشكلية فقط، بل تمتد لتشمل الأعمال المادية (مثل هدم منزل بدون وجه حق) والعقود الإدارية (مثل إنهاء عقد توريد تعسفياً) وكل تصرف إداري يُسبب ضرراً مباشراً.

صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري ضد وزير الدفاع

تُرفع الدعوى ضد رئيس الجمهورية بصفته الممثل القانوني للدولة، ويُخطر رسمياً كل من وزير الدفاع ورئاسة أركان القوات المسلحة والإدارة المختصة (إدارة شؤون الضباط مثلاً)، مع إرفاق كافة الوثائق العسكرية من أوامر ومحاضر تحقيق وعقوبات سابقة، ويُفضل أن يتولى الدعوى محامٍ متخصص في الشأن العسكري.

أحكام التعويض عن القرارات الإدارية

تؤكد المحكمة الإدارية العليا في عشرات الأحكام المنشورة أن التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة واجب لا اختيار فيه متى ثبتت الأركان الثلاثة (خطأ، ضرر، سببية)، ولا يجوز للإدارة التمسك بحجة “المصلحة العامة” للهروب من دفع التعويض.

مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات غير المشروعة

تقوم مسؤولية الدولة أولاً على مبدأ الخطأ الشخصي للموظف في أغلب الحالات، وعلى مبدأ المخاطر في حالات نادرة (مثل الأعمال الخطرة)، وتلتزم الخزانة العامة بدفع التعويض فوراً، ثم يكون لها حق الرجوع على الموظف المسؤول بكامل المبلغ إذا ثبت أنه تعمد الإضرار أو أصر على مخالفة القانون عن علم ودراية.

مميزات التعاون مع مكتب أصيل

عندما تواجه قراراً إدارياً ظالماً وتبحث عن التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة بأسرع وقت وبأعلى درجة من الاحترافية، فإن اختيار الفريق القانوني المناسب هو الفارق بين استعادة حقك كاملاً وبين ضياع الفرصة، وهنا يبرز مكتب المحامي أصيل عادل السليماني للمحاماة والاستشارات القانونية ليكون خيارك الأول والأقوى للأسباب التالية:

  • خبرة عميقة لا تقل عن عشرين عاماً في ميدان القضاء الإداري ومجلس الدولة، حيث تعامل الفريق مع مئات القضايا المعقدة المتعلقة بالتعويض، بدءاً من قرارات الفصل التعسفي وصولاً إلى إلغاء الترقيات والعقوبات غير المبررة والمناقصات المزورة.
  • سجل نجاحات مثبت وحافظ قانوني يضم عشرات الأحكام النهائية التي قضت بتعويضات تجاوزت الملايين من الريالات، مما يعني أننا نعرف بالضبط كيف نُقنع المحكمة بقيمة الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بك.
  • متابعة يومية ومكثفة لكل خطوة في ملفك، من لحظة إيداع الصحيفة وحتى تنفيذ الحكم النهائي وتحويل المبلغ إلى حسابك البنكي، دون أن تتحمل عناء الحضور أو القلق من التأخير.
  • أتعاب قانونية عادلة وشفافة تماماً، مع خطط سداد مرنة تناسب كل الظروف المالية، لأننا نؤمن أن حق المواطن في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة لا يجب أن يُعيق بسبب التكاليف.
  • خدمة استشارية فورية متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، سواء عبر الاتصال أو الواتساب، لأننا نعلم أن الوقت عامل حاسم في مثل هذه القضايا.

في النهاية، يبقى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة صمام الأمان الذي يحمي المواطن من تعسف الإدارة، ويؤكد أن دولة القانون لا تقبل الظلم مهما كان مصدره، ومع مكتب أصيل يصبح استرداد حقك أمراً مضموناً وسريعاً.

لأن حقك بالنسبة لنا ليس مجرد ملف قضية، بل أمانة نحملها على عاتقنا حتى تسترده كاملاً، لذلك لا تؤجل استعادة كرامتك ومالك، اتصل الآن واحصل فوراً على استشارة مجانية كاملة من فريق متخصص في مكتب المحامي أصيل عادل السليماني:

966535080304+

966595093202+

راسلنا عبر: الواتس اب

أو من خلال البريد الإلكتروني: info@sul-aza.com

الأسئلة الشائعة

هل يجوز رفع دعوى تعويض أمام القضاء الإداري؟

نعم تماماً، بل إن القضاء الإداري هو الجهة الوحيدة المختصة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن قرار إداري.

ما هي مدة رفع دعوى التعويض؟

15 سنة من تاريخ العلم بالضرر أو من تاريخ صيرورة حكم الإلغاء نهائياً.

هل يمكن رفع دعوى التعويض بعد فوات ميعاد الإلغاء؟

نعم، دعوى التعويض مستقلة تماماً ولا تتأثر بفوات ميعاد الإلغاء.

هل يتحمل الموظف التعويض من ماله الخاص؟

نعم، إذا ثبت تعمده الإضرار أو الإصرار على مخالفة القانون عن علم ودراية.

مقالات أخرى